"الصلاة" و [ترجم عليه باب "أذان الأعمى إذا كان له من يخبره". وخرَّجه] (١) في "الشهادات" في باب "شهادة الأعمى".
١٦٦٦ - (٩) وخرَّج أيضًا: عَنْ عُبَيدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ بِلالًا كَانَ يُؤَذِّنُ بِلَيلٍ، فَقَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (كُلُوا وَاشْربوا حَتى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمّ مَكْتُومٍ، فَإِنهُ لا يُؤَذِّنُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ). قَال الْقَاسِمُ: وَلَمْ يَكُنْ بَينَ أَذَانِهِمَا إلا أَنْ يَرْقَى ذَا وَيَنْزِلَ ذَا (٢). تفرد البخاري بقوله:"فَإنهُ لا يُؤَذِّنُ حَتى يَطْلُعَ الْفَجْرُ"، ولَم يَقُل: عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النبِيّ - صلى الله عليه وسلم - " إِنَّ بِلالًا يُؤَذِّنُ بِلَيلٍ" إلا فِي روايةٍ لِلحَمَويّ (٣) فإنه ذكر فيها النبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، وقعت هذه الرواية في "الأذان"، ولا قال: عَن ابْن عُمَر، كَانَ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مُؤَذِّنَانِ: بِلالٌ، وَابْنُ أُمِّ مَكتومٍ.
(١) ما بين المعكوفين ليس في (أ). (٢) البخاري (٤/ ١٣٦ رقم ١٩١٨ و ١٩١٩). (٣) في (ج): "الحموي". (٤) مسلم (٢/ ٧٦٨ - ٧٦٩ رقم ١٠٩٣)، البخاري (٢/ ١٠٣ - ١٠٤ رقم ٦٢١)، وانظر (٥٢٩٨، ٧٢٤٧).