والقاضي لا يحفظ ذلك ولا يذكره - فإنَّه ينفذ ذلك، ويقضي به، إذا كان تحت خاتمه محفوظًا، ليس كل ما في ديوان القاضي يحفظه (١).
وأمَّا مذهب مالك: فقال في "الجواهر"(٢): لا يعتمد على الخط إذا لم يَذْكر (٣)، لإمكان التزوير عليه (٤).
قال القاضي أبو محمد (٥): إذا وجد في ديوانه حكمًا بخطه، ولم يذكر أنَّه حكم به لم يجز له أن يحكم به، إلَّا أن يشهد عنده شاهدان (٦).
قال (٧): وإذا نسيَ القاضي حكمًا حكم به، فشهد عنده شاهدان (٨) أنَّه قضى به: نفذ الحكم (٩) بشهادتهما، وإن لم يذكره (١٠)، وعن
(١) انظر: المراجع السابقة. (٢) عقد الجواهر الثمينة (٣/ ١٠١٩). ومؤلفه جلال الدِّين عبد الله بن نجم بن شاس. توفي ٦١٦ هـ - رحمه الله تعالى -. (٣) في "أ": "يتذكر"، وفي "هـ": "إذا لم يمكنه تذكره". (٤) انظر: تنبيه الحكام لابن المناصف (١٥٨)، البيان والتحصيل (٩/ ٤٤٠)، عدة البروق (٥١٠). (٥) القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي. (٦) المعونة (٣/ ١٥٠٦)، تنبيه الحكام (١٦٣)، القوانين (٣٢٢)، المدونة (٥/ ١٤٥)، المنتقى (٥/ ١٩٩). (٧) القائل ابن شاس في عقد الجواهر (٣/ ١٠١٩). وانظر: المعونة (٣/ ١٥٠٥)، الكافي (٥٠٠)، التفريع (٢/ ٢٤٦). (٨) "قال وإذا نسي القاضي حكمًا حكمَ به، فشهد عنده شاهدان" ساقطة من "و". (٩) "نفذ الحكم" ساقطة من "ب". (١٠) في "أ": "يتذكر".