وصحَّ عن معاوية: أنَّه قضى في دار بشهادة أم سلمة أم المؤمنين، ولم يشهد بذلك غيرها (١).
قال أبو محمد ابن حزم (٢): وروينا عن عمر (٣) وعلي (٤) والمغيرة بن شعبة (٥) وابن عباس (٦) - رضي الله عنهم - أنَّهم لم يفرِّقوا بشهادة امرأة واحدة في الرضاع، وهو قول أبي عبيد قال: لا أفتي (٧) في ذلك بالفرقة، ولا أقضي بها.
وروينا عن عمر - رضي الله عنه - أنَّه قال:"لو فتحنا هذا الباب لم تشأ امرأة (٨) أن تفرق بين رجل وامرأته إلَّا فعلت"(٩).
(١) رواه عبد الرزاق (٨/ ٣٣٦). (٢) المحلى (٩/ ٤٠٠). (٣) رواه سعيد بن منصور (١/ ٢٤٥)، وعبد الرزاق (٨/ ٣٣٢)، وابن أبي شيبة (٣/ ٤٨٧)، والبيهقي (٧/ ٧٦٤). وانظر: المدونة (٥/ ١٥٨). (٤) رواه ابن القاسم في المدونة (٥/ ١٥٨)، وابن أبي شيبة (٣/ ٤٨٨). (٥) انظر: فتح الباري (٥/ ٣١٨)، تحفة الأحوذي (٤/ ٢٦٢) ذكر أنه رواه أبو عبيد. (٦) رواه ابن القاسم في المدونة (٥/ ١٥٨)، وابن أبي شيبة (٣/ ٤٨٨). وانظر: فتح الباري (٥/ ٣١٨)، تحفة الأحوذي (٤/ ٢٦٢). (٧) في "ب": "لا يقضي". وفي "د" و"هـ" و"و": "أقضي". والصواب: "أفتي في ذلك بالفرقة ولا أقضي بها" كما في المحلى (٩/ ٤٠٠). وانظر: فتح الباري (٥/ ٣١٨)، تحفة الأحوذي (٤/ ٢٦٢). (٨) "امرأة" ساقطة من "و". (٩) رواه أبو عبيد كما في فتح الباري (٥/ ٣١٨)، والمحلى (٩/ ٤٠٠)، وذكر ابن حزم أن في سنده الحارث الغنوي وهو مجهول. المحلى (٩/ ٤٠٣).