٨٣٥٣ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب (١)، قال: حدثني (٢) عمرو بن الحارث، أن قتادة بن دعامة، حدثه أنّه سمع أنس بن مالك يقول: إن رسول الله ﷺ نهى أن يخلط التمر، والزهو (٣) جميعًا، ثم يشرب، فإن ذلك كان عامة خمورهم يوم حرمت الحمر (٤).
⦗١٤٣⦘ قال يونس (٥): أخبرنا ان وهب، وأشهب، عن مالك، قال: لا بأس بالخليطين للخل، وإنّما نُهي عنهما للنبيذ (٦).
(١) ابن وهب موضع التقاء المصنف مع مسلم. (٢) في (ل) "أخبرني". (٣) الزهو: يقال: زها النخل يزهو إذا ظهرت ثمرته؛ وأزهى يزهي إذا صفر واحمر، وقيل هما بمعنى الاحمرار والاصفرار. انظر: النهاية (٢/ ٣٢٣). (٤) أخرجه مسلم كتاب الأشربة، باب تحريم الخمر (٣/ ١٥٧٢) حديث رقم (٨). وأخرجه البخاري من طريق قتادة عن أنس: -بمعناه- في الأشربة باب من رأى ألا يخلط البسر والتمر، حديث رقم (٥٦٠٠) انظر: الفتح (١١/ ١٩٤). (٥) في (ل) و (م) "حدثنا يونس". (٦) في (ل) زيادة: "روى مسلم بن قتيبة عن المثنى القصير عن قتادة عن أنس بن مالك ﵁ بذلك".