٨٣٣٦ - حدثنا عيسى بن أحمد، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا سفيان بن سعيد (١)، عن أبيه، عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج، عن جده رافع بن خديج قال: كنا مع النبيّ ﷺ بذي الحليفة من تهامة، فأصبنا إبلا (٢) وغنما، فعَجِل القوم، فأغلوا بها القدور، فانتهى إليهم رسول الله ﷺ، فأمرهم أن يكفئوها (٣)، ثمّ قسم الغنائم فقال (٤): "البعر بعشرة من الغنم"(٥).
(١) سفيان الثوري موضع التقاء المصنف مع مسلم. (٢) نهاية (ك ٤/ ٢١٨ / أ). (٣) يقال: كفأت الإناء وأكفأته إذا كيبته، وإذا أمَلْتُه. النهاية (٤/ ١٨٢). (٤) في (م) "فعدل" وهو موافق لما في مسلم. (٥) أخرجه مسلم، كتاب الأضاحي باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم (٣/ ١٥٥٨) حديث رقم (٢١). وأخرجه البخاري من طريق سفيان عن أبيه في كتاب الشركة باب من جعل عشرة من الغنم بجزور في القسم، حديث رقم (٢٥٠٧) انظر: الفتح (٥/ ٤٣٧).