٨١٩٨ - حدثنا عَلّان القراطيسي (١)، قال: حدثنا يزيد بن هارون (٢)، قال: حدثنا شعبة (٣)، عن هشام بن زيد، عن أنس: أنَّ يهوديًّا قتل جارية بحجر، فقال لها النبيّ ﷺ: أفلان قتلكِ؟ فقالت برأسها: لا، قال: ففلان اليهودي؟ فقالت برأسها: نعم، قال: فأَمر به رسول الله ﷺ فقتل بين حجرين (٤).
(١) هو: علي بن عبد الله بن موسى القراطيسي، أبو الحسن الواسطي. (٢) ابن زاذي، ويقال: زاذان، السلمي، أبو خالد. (٣) شعبة هو ملتقى الإسناد مع مسلم. (٤) أخرجه مسلم كتاب القسامة، باب ثبوت القصاص بالحجر وغيره من المحددات (٣/ ١٢٩٩) حديث رقم (١٥)، والبخاري كتاب الديات: باب من أقاد بالحجر حديث رقم (٦٨٧٩) انظر: الفتح (١٤/ ١٨٨). ولعل سبب إيراد أبي عوانة لهذا لحديث في هذا الباب، وقد أورده مسلم في كتاب القسامة، بيان أن القصاص بالمثل لا يخالف حديث شداد المتقدم الآمر بالإحسان في القتل.