٧٦٦٧ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب (١)، قال: حدثني يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرني عروة بن الزبير، أن عائشة زوج النبي ﷺ، قالت:"كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى النبي ﷺ يمتحن (٢) بقول الله ﷿: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ﴾ (٣)، إلى آخر الآية، قالت عائشة: فمن أقر بهذا من المؤمنات، فقد أقر
⦗٢٦٤⦘ بالمحنة (٤)، وكان رسول الله ﷺ إذا أقررن بذلك من قولهن قال لهن النبي ﷺ: انطلقن فقد بايعتكن، ولا والله ما مست يد رسول الله ﷺ يد امرأة قط، غير أنه يبايعهن بالكلام. قالت عائشة: والله، ما أخذ رسول الله ﷺ على النساء قط إلا بما أمره الله، وكان يقول لهن إذا أخذ عليهن: قد بايعتكن كلاما" (٥).
(١) عبد الله بن وهب؛ موضع الالتقاء مع مسلم. (٢) أي يبايعهن على المذكور في الآية الكريمة. أفاده النووي في شرح صحيح مسلم: ١٣/ ١٣. (٣) سورة الممتحنة، جزء من الآية (١٢). (٤) أي فقد بايع البيعة الشرعية، قاله النووي في شرح صحيح مسلم: ١٣/ ١٣. (٥) الحديث تقدم تخريجه، انظر "حديث ٧٦٦٥"، وهذه الرواية المطولة هي عند مسلم برقم "٨٨".