٧٣٢٩ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا أنس بن عياض، عن جعفر بن محمد (١)، عن أبيه، عن يزيد بن هرمز أنّ نجدة كتب إلى ابن عبّاس يسأله عن خمس خلال، فقال ابن عبّاس: إنّ النّاس يقولون إنّ ابن عبّاس يكاتب الحرورية، ولولا أَنّي أخاف أن أكتم علمًا لم أكتب إليه، فكتب إليه نجدة: أَمّا بعد فأخبرني: هل كان رسول الله ﷺ يغزو بالنِّساء؟ وهل كان يضرب لهنّ بسهم؟ وهل كان يقتل الصبيان؟ وأخبرني: متى ينقضي يتم اليتيم؟ وعن الخُمس: لمن هو؟ فكتب إليه ابن عباس: كتبت تسألني: هل كان رسول الله ﷺ يغزو بالنساء؟، فقد كان يغزو بهنّ فيداوين الجرحى ويُحْذَيْنَ من الغنيمة، وأمّا سهم فلم يضرب لهنّ بسهم، وإن رسول الله ﷺ لم يكن يقتل الصبيان، فلا تقتلْ الصبيانَ إلّا أن تكون تعلم ما علم الخضر من الصبي الذي قتله، فتُمَيّز الكافر من المؤمن، فتقتل الكافر وتدع المؤمن، كتبت تسألني: متى ينقضي يتم اليتيم؟ ولعمري! إنّ الرجل لتنبت لحيته وإنّه لضعيف الأخذ لنفسه ضعيفُ الإعطاء، فإذا أخذ لنفسه منْ صالح ما يأخذ النّاسُ فقد انقطع عنه [اليُتْم](٢)، كتبت
⦗٥٢٩⦘ تسألني عن الخُمس لمن هو؟ وإنّا كنّا نقول: هو لنا فأبى ذلك علينا قومنا (٣).
(١) جعفر بن محمد هو موضع الالتقاء مع مسلم. (٢) من: (م). (٣) أخرجه مسلم: (كتاب الجهاد والسير -باب النساء الغازيات يرضخ لهن ولا يسهم، والنهي عن قتل صبيان أهل الحرب- ح (١٣٨)، ٣/ ١٤٤٥).