٧٠٧٧ - حدثنا الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك (١)، عن يحيى بن سعيد، عن عمر بن كثير بن أفلح، عن أبي محمد مولى أبي قتادة، عن أبي قتادة الأنصاري بمثله: على حبل عاتقه ضربة، قال: فقلت: ما بال الناس؟ وقال: فاقتصصت عليه القصة، وسلب ذلك القتيل عندي، فأرضه منه! فأعطانيه فبعت الدِّرع
⦗٢٥٠⦘ فابتعت به مخرفًا في بني سلمة، فإنّه أَول مال تأثلته في الإسلام بمثله (٢)(٣).
قال الشافعي (٤)[﵀](٥): هذا حديث ثابت معروف عندنا، والذي لا شك فيه أن يُعْطى السلب من قتَل والمشرك مقبل يقاتل، من أي جهة قتله، مبارزةً أو غير مبارزةٍ، ولم يحفظ عن النبي ﷺ أنه أعطى أحدًا قتل موليًا سلب من قتله.
(١) مالك هو موضع الالتقاء مع مسلم. (٢) انظر: الحديث رقم (٧٠٧٦). (٣) نهاية (ل ٥/ ١٩٦/ أ). (٤) انظر: كتاب الأم للشافعي (٤/ ١٨٣). (٥) من: (ل).