٦٧٦٣ - حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري، قال: حدثنا ابن أبي مريم (١)، قال: حدثنا الليث بن سعد، قال: حدثني سعيد بن أبي سعيد المَقْبُري، عن أبيه (٢)، عن أبي هريرة، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها [الحدَّ] ولا يُثَرِّب (٣) عليها، ثم إن زنت فليجلدها (٤) ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر"(٥).
⦗٣٧٤⦘ / (ك ٣/ ٢٨٥/أ) / (١).
(١) اسمه سعيد بن الحكم. (٢) كيسان، أَبو سعيد المقبري. (٣) قال ابن حجر: التثريب -بمثناة ثم مثلثة ثم موحدة- التعنيف، وزنه ومعناه. وقد جاء بلفظ: "ولا يعنفها" في رواية للنسائي. والمراد: لا يجمع عليها العقوبة بالجلد وبالتعيير، وقيل: المراد: لا يقتنع بالتوبيخ دون الجلد. [ينظر "الفتح" (١٢/ ١٧١ وَ ١٧٢)]. (٤) عند مسلم "فليجلدها الحدَّ". في الموضعين. وعند البخاري من طريق الليث، مثل ما عند أبي عوانة. (٥) أخرجه مسلم من طريق الليث به. [الحدود/ باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى / ح ٣٠ (٣/ ١٣٢٨)]. = ⦗٣٧٤⦘ = والحديث أخرجه البخاري أيضًا من طريق الليث، ولم يخرج غير حديثه. [الحدود / باب لا يُثَرَّب على الأَمَة إذا زنت ولا تُنفى / ح ٦٨٣٩ (١٢/ ١٧١ - مع الفتح)].