٦٦٥٧ - حدثنا القاسم بن المغيرة الجوهري *-ببغداد-* (١)، قال: حدثنا الوليد بن صالح النَّخَّاس (٢)، قال: حدثنا حفص / (٣) بن غِيَاث (٤)، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت:"لم يكن يقطع سارق في عهد رسول الله ﷺ إلّا في ثمن المِجَنِّ (٥) أو الحَجَفَةِ (٦) أو التُّرْسِ وهو
⦗٢٨٥⦘ يومئذٍ ذو ثمن" (٧).
*و* قال عروة:"لم يكن يقطع في عهد رسول الله ﷺ في الشيء التافه"(٨).
رواه ابن نمير عن حميد (٩).
(١) هو القاسم بن عبد الله بن المغيرة. وثقه الدارقطني والخطيب البغدادي. مات سنة خمس وسبعين ومائتين. [تاريخ بغداد (١٢/ ٤٣٣)]. (٢) -بنون ومعجمة ثم مهملة [كذا في "التقريب" (٧٤٢٩)]- الضبي، أَبو محمد الجَزَري، نزيل بغداد. (٣) (ل ٥/ ١٣٣ / أ). (٤) -بمعجمة مكسورة وياء ومثلثة [كذا في "التقريب" (١٤٣٠)]- ابن طَلْق النَّخَعي، أَبو عمر الكوفي. (٥) بكسر الميم وفتح الجيم: اسم لكل ما يُسْتَجَن به، أي: يُسْتَتَر. [شرح النووي على صحيح مسلم (١١/ ٢٦٣)]. (٦) بفتح المهملة والجيم ثم فاء: ضرب من التِّرَسَةِ. يقال له: حَجَفَةٌ إذا كان من جلود ليس فيه خشب. [لسان العرب (٣/ ٦٣ - مادة / حجف). فتح الباري (١٢/ ١٠٦)]. (٧) أخرجه مسلم من طريق حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن هشام بن عروة به. [الحدود / باب حد السرقة ونصابها /ح ٥ (٣/ ١٣١٣)]. والحديث أخرجه البخاري أيضًا. [الحدود / باب قول الله تعالى ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾. . ./ ح ٦٧٩٢ (١٢/ ٩٩ - مع الفتح)]. (٨) هكذا أرسله حفص بن غياث. وقد وصله عبد الرحيم بن سليمان بذكر عائشة ﵂ في الطريق التالية عند أبي عوانة. (٩) ابن عبد الرحمن الرؤاسي عن هشام به. وصله مسلم عن ابن نمير. [الموضع السابق].