٦٥٨٨ - حدثنا علي بن حرب (١)، قال: حدثنا زيد بن أبي الزرقاء (٢)، حدثنا (٣) سفيان (٤)، عن الأعمش، عن عبد الله بن مُرَّة (٥)، عن مَسْرُوق (٦)، عن عبد الله قال: قام النبي (٧)ﷺ مقامي هذا، فقال:"والذي لا إله غيره لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى / (٨) ثلاث خصال، الثيب الزانـ[ـي]، أو رجل قَتل فأُقِيْد (٩)، والتارك للجماعة المفارق للإسلام"(١٠).
(١) الطائي. (٢) واسم أبي الزرقاء: يزيد التَّغْلِبي، أَبو محمد الموصلي، نزيل الرملة. (٣) في (ل): عن. (٤) ابن سعيد الثوري. (٥) الهمْداني الخارفي. (٦) ابن الأجدع بن مالك الهمْداني الوادعي. (٧) في (ل): رسول الله. (٨) (ل ٥/ ١٢٣ / أ). (٩) عند مسلم "والنفس بالنفس". وهما بمعنىً. فالقَوَد -بفتحتين- القصاص. [المصباح المنير (مادة / قود)]. (١٠) أخرجه مسلم من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان به. [القسامة … / باب ما = ⦗٢٣٨⦘ = يباح به دم المسلم / ح ٢٦ (٣/ ١٣٠٣)]. والحديث أخرجه البخاري أيضًا من طريق الأعمش به. [الديات / باب قول الله تعالى ﴿أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ / ح ٦٨٧٨ (١٢/ ٢٠٦ - مع الفتح)].