٦٤٦٦ - ز حدثنا أحمد بن يوسف السُّلَمي، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن همام بن مُنَبِّه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمَّد رسول الله ﷺ فقال: "نحن الآخِرون السابقون". وقال رسول الله ﷺ:"إذا أُكره الإثنان على اليمين (فاستحباها)(١) فأسهم بينهما"(٢).
(١) وقع في الأصل "فاستحياهما" والتصويب من صحيفة همام المطبوعة (ص / ٤٤٢)، وهي من رواية السلمي عن عبد الرزاق. وكذلك من رواية البيهقي والبغويُّ للحديث من طريق السلمي. ومعنى "فاستحباها" أي: أنهما أكرها على اليمين في ابتداء الدعوى، فلما عرفا أنهما لا بد لهما منها أجابا إليها وهو المعبر عنه بالاستحباب، ثمَّ تنازعا أيهما يبدأ فأرشد إلى القرعة. [ينظر: فتح الباري (٥/ ٣٣٨)]. (٢) أخرجه البيهقي في "الكبرى" [١٠/ ٢٥٥]. والبغويُّ في "شرح السنة" [١٠/ ١٠٩ - برقم (٢٥٠٥)] كلاهما من طريق أحمد بن يوسف السلمي به. وأخرجه الإمام أحمد في "مسنده" [٢/ ٣١٧] عن عبد الرزاق. وأبو داود [٤/ ٣٩ - برقم (٣٦١٧)] عن أحمد بن حنبل وسلمة بن شبيب كلاهما عن عبد الرزاق به. وأخرجه البخاري [٥/ ٣٣٧ - مع الفتح / برقم (٢٦٧٤)] عن إسحاق بن نصر. والبيهقيُّ في "الكبرى" [١٠/ ٢٥٥] من طريق الدبري وعبد الرحمن بن بشر. ثلاثتهم عن عبد الرزاق به بلفظ: عَرَض النبي ﷺ على قوم اليمين، فأسرع الفريقان جميعًا في اليمين، فأمر النبي صلى الله وسلم أن يُسْهَم بينهم في اليمين أيهم يحلف. أهـ. وهذا اللفظ هو الموجود في مصنف عبد الرزاق [٨/ ٢٧٩ - برقم (١٥٢١٢)] دون اللفظ الأول.