٥٣٧٩ - حدثنا محمد بن يحيى والحسن بن أبي الربيع ومحمد ابن علي النجَّار الصغاني، قالوا: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن ابن طاوس (١)، عن أبيه (٢)، عن ابن عباس قال:"نهى رسول الله ﷺ أن يُتَلقى
⦗١٤٨⦘ الركبان، وأن يبيع حاضر لباد" (٣). زاد محمد بن يحيى والجرجاني (٤) قلت: لابن عباس: ما قوله لا يبيع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارًا (٥)، ح.
وحدثنا أبو داود السجزي، قال: حدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا محمد بن ثور، عن معمر بمثله قلت: ما يبيع حاضرٌ لبادٍ، قال لا يكون له سمسارًا (٦).
(١) عبد الله بن طاوس بن كيسان. (٢) طاوس بن كيسان. (٣) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (٣/ ١١٥٧) في كتاب البيوع، باب تحريم بيع الحاضر للبادي، من طريقي إسحاق بن إبراهيم، وعبد بن حميد، قالا: حدثنا عبد الرزاق به بتمامه. وذكر في آخره قال: قلت لابن عباس ما قوله حاضر لباد؟ قال: لا يكن سمسارًا. وأخرجه البخاري في صحيحه (مع فتح الباري ٤/ ٣٧٠) في كتاب البيوع، باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟ من طريق عبد الواحد، حدثنا معمر فذكره، مع تفسير ابن عباس. (٤) الحسن بن يحيى. (٥) السِمْسَار: هو اسم للذي يدخل بين البائع والمشتري متوسطًا لإمضاء البيع. (النهاية ٢/ ٤٠٠). (٦) سنن أبي داود (٣/ ٧١٩) كتاب البيوع، باب في النهي أن يبيع حاضر لباد.