٥٠٥١ - حدثنا الصغاني وأبو فروة الرهاوي (١)، قالا: حدثنا أبو الجواب (٢)، قال: حدثنا عمار بن رزيق، عن أبي إسحاق، عن الشعبي، عن فاطمة بنت قيس قالت:"طلقني زوجي فأردت النقلة، فأتيت رسول الله ﷺ فقال: انتقلي إلى ابن عمك عمرو بن أم مكتوم فاعتدي عنده، فحصبه الأسود فقال: ويلك! لم تفتي هذا؟ قد أتت عمر فقال: إن جئتِ بشاهدين يشهدان أنهما سمعا من رسول الله ﷺ، وإلا لم نترك كتاب الله بقول امرأة، قال الله ﷿: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ (٣) "(٤). حديثهما واحد.
(١) يزيد بن محمد. (٢) الأحوص بن جَوَّاب -بفتح الجيم وتشديد الواو- الضبي، كوفي. (٣) سورة الطلاق، آية ١. (٤) أخرجه مسلم في صحيحه، من طريق يحيى بن آدم، حدثنا عمار بن رزيق، به. إلى قوله: "فاعتدي عنده" وتقدم تخريجه في الحديث السابق. وأما قوله: "فحصبة الأسود … " إلى آخر الحديث. فأخرجه مسلم من طريق أبي أحمد، حدثنا عمار بن رُزيق، به. نحوه. وتقدم تخريجه في ح ٥٠٣٩. زاد أبو عوانة قوله: "إن جئت بشاهدين يشهدان أنهما سمعا من رسول الله ﷺ".