٥٠٤٩ - حدثنا أحمد بن عصام الأصبهاني، قال حدثنا أبو أحمد الزبيري (١)، قال: حدثنا عمار بن رُزَيق، عن أبي إسحاق، قال:"كنت مع الأسود بن يزيد جالسًا في المسجد (٢) الأعظم، ومعنا الشعبي، فحدث
⦗٦٣٩⦘ الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس أنَّ رسول الله ﷺ لم يجعل لها سكنى ولا نفقة، فأخذ الأسود كفًّا من حصى فحصبه، ثم قال: ويلك! تحدث بمثل هذا؟! قال عمر: لا نترك كتاب الله ﷿ وسنة نبيه ﵇ لقول امرأة لا ندري حفظت أم نسيت، لها السكنى والنفقة، قال الله ﷿ ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ (٣) " (٤).
(١) محمد بن عبد الله. (٢) أي مسجد الكوفة. (٣) سورة الطلاق، آية ١. (٤) أخرجه مسلم في صحيحه، في الطلاق، باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها (٢/ ١١١٨ - ١١١٩) - ح ٤٦ - عن محمد بن عمرو بن جبلة، حدثنا أبو أحمد، به. مثله. وفيه: "نبينا ﷺ" وزاد لفظ: "لعلها" بعد قوله: "لا ندري". فوائد الاستخراج: ١ - تساوي رجال الإسنادين، وهذا "مساواة". ٢ - تمييز الراوي (أبو أحمد) عند أبي عوانة بذكر نسبه.