٤٩٨٣ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب أن مالكًا أخبره،
ح وحدثنا أبو داود السجزي (١)، قال: حدثنا القعنبي، عن مالك (٢)، عن ابن شهاب، أن سَهْل بن سعد الساعدي أخبره، "أنّ عويمرًا العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال له: أرأيت يا عاصم، لو أن رجلًا وجد مع امرأته رَجُلًا أيقتله فتقتلونه؟ أم كيف يفعل؟ سل لي عن ذلك يا عاصم رسول الله ﷺ، فسأل عاصم رسول الله ﷺ عن ذلك، فكَرِه رسول الله ﷺ المسَائِلَ وعابها حتى كَبُرَ على عاصم ما سمع من رسول الله ﷺ(٣)، فقال عاصم لعويمر: لَمْ تأْتِني بِخَيْر قدْ كَرِه رسول الله ﷺ المسألةَ التي سأَلتُهُ عنْها، فقال عويمر: والله لا أنتهي حتى أسأَلَهُ عَنْها، فأَقْبَلَ عويمر حتى أَتَى
⦗٥٧٩⦘ رسول الله ﷺ وسط (٤) الناس، فقال: يا رسول الله أَرَأَيْتَ رَجُلا وجد مع امرأته رجلا أَيَقْتُله فَتَقْتُلونَه؟ أم كيف يفعلُ؟ فقال رسول الله ﷺ: قَد أُنزلَ فيكَ وفي صاحبتكَ، فاذْهبْ فَأْتِ بها. قال سهل: فتلاعنا، وأنا مع الناس عند رسول الله ﷺ فلما فرغا (٥) قال عويمر: كذبْتُ عليها، إن أمسكْتُها. فطَلَّقها عويمر ثلاثًا قبل أنْ يأَمُرَهُ رسول الله ﷺ. قال ابن شهاب: فكانت تلك سُنة المتلاعنين" (٦).
(١) رواه في سننه، في الطلاق، باب اللعان (٢/ ٦٧٩) - ح ٢٢٤٥ - . (٢) الموطأ في الطلاق ١٣ - باب ما جاء في اللعان ص ٣٥٠. (٣) في الموطأ بعد هذه الجملة: "فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر فقال يا عاصم ماذا قال لك رسول الله ﷺ؟ " وهي من رواية يحيى، وهي أيضا في صحيح مسلم، كما سيأتي تخريجه في نهاية الحديث. (٤) في الأصل "وشطر" كتب في الهامش: المحفوظ "وسط". وهي كذا في مسلم، والموطأ، وسنن أبي داود. (٥) في الموطأ بعد قوله: فلما فرغا قال: من "تلاعنهما" وهي ليست في مسلم. (٦) رواه الإمام مسلم في صحيحه، في أول اللعان (٢/ ١١٢٩ - ١١٣٠) - ح ١ - عن يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك به، مثله. والبخاري في الطلاق، باب من جوز الطلاق الثلاث - ح ٥٢٥٩ - عن عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، به. مثله.