٤٩٦١ - حدّثنا يوسف بن مسلّم، وأبو حميد عبد الله بن محمّد بن أبي عمر المصيصين، وأبو جعفر المُخَرّمي (١)، والصائغ (٢) بمكة، قالوا: حدّثنا حجاج بن محمّد، عن ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرّحمن بن أيمن مولى عَزَّة يسألُ ابن عمر؟ وأبو الزبير يسمع.
"كيف يرى في رجل طلق امرأته حائضا؟ فقال: طَلَّقَ عبد الله بن عمر امرأتهُ وهي حائض على عهد النّبيّ ﷺ. فسأل عُمر النّبيّ ﷺ فقال: إن عبد الله بن عُمر طلّقَ امْرأتَهُ وهي حَائِضُ؟ فقال النّبيّ ﷺ: لِيُراجِعْها، فَردَّها عليّ، فقال: إِذا طهرتْ فلْيُطلِّقْ أَوْ يُمسكْ. وقال ابن عمر: وقرأ النّبيّ ﷺ ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ﴾ (٣) "(٤).
(١) محمّد بن عبد الله بن المبارك المخزمي، بمعجمه وتثقيل، البغدادي. (٢) محمّد بن إسماعيل. وحجاج بن محمّد هو الأعور. (٣) سورة الطّلاق، آية ١. وقوله: وقرأ النبي ﷺ: فطلقوهن من قبل عدتهن. قال النووي: هذه قراءة ابن عبّاس وابن عمر، وهي شاذة لا تثبت قرآنا بالإجماع، ولا يكون لها حكم خبر الواحد عندنا، وعند محققي الأصوليين. والله أعلم. اهـ. شرح مسلم ١٠/ ٣١١. (٤) رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق (٢/ ١٠٩٨) - ح ١٤ - عن = ⦗٥٦٥⦘ = هارون بن عبد الله، حدّثنا حجاج بن محمّد، به مثله. ورواه من طريق أبي عاصم وعبد الرزّاق كلاهما عن ابن جريج، به. ولم يذكر لفظهما.