٤٩٥٩ - حدّثنا محمّد بن يحيى، والصغاني، وأبو أمية، قالوا: أخبرنا يعلى بن عبيد (١)، قال: حدّثنا عبد الملك بن أبي سليمان، عن أنس بن سيرين، قال: سألت ابن عمر عن امرأته الّتي طلق؟ فقال:"طلقتها وهي حائض، فذكرت ذلك لعمر، فذكره للنبي ﷺ فقال: مُرْه فليراجعها، فإذا طهرت فليطلقها لطهرها. قال: فراجعتها ثمّ طلقتها لطهرها. قال: قلت: فاعتددت تلك التطليقة الّتي طلقت وهي حائض؟ فقال: ما لي لا أعتد بها؟ وإن كنت عجزتُ واستحمقتُ"(٢).
حديثهما معنى واحد.
(١) الطنافسي، الكوفي. (٢) رواه مسلم في صحيحه، في الطّلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها (٢/ ١٠٩٧) - ح ١١ - من طريق خالد بن عبد الله بن عبد الملك، به مثله. لكنه قال: "فذُكر" بدل "فذكرت". فوائد الاستخراج: ١ - تمييز الراوي المهمل "عبد الملك" عند أبي عوانة بقول "ابن أبي سليمان". ٢ - زيادة لفظ "لطهرها".