٤٩٥١ - حدّثنا أبو قلابة (١)، قال: حدّثنا بشر بن عمر (٢)، قال: حدّثنا شعبة.
ح وحدثنا يونس بن حبيب، قال: حدّثنا أبو داود (٣)، قال: حدّثنا هشام وشعبة، عن قتادة، عن يونس بن جبير عن ابن عمر قال:"طلقت امرأتي وهي حائض، فأتى عمر النّبيّ ﷺ فذكر ذلك له. فقال: مُرْه فليراجعها، فإذا طهرت، فليطلقها إن شاء"(٤).
- رواه غندر عن شعبة "قلت لابن عمر: أفحسبت بها؟ قال: ما يمنعه، نعم، إن عجز واستحمق"(٥).
(١) هو عبد الملك الرقاشي. (٢) هو الزهراني، الأزدي. (٣) هو الطيالسي. وهو في المسند في ص ٢٦٢، ح ١٩٤٢ - لكن فيه: سألت ابن عمر … فقال: ليراجعها. مختصرًا. (٤) رواه مسلم في صحيحه في الطّلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها (٢/ ١٠٩٧) - ح ١٠ - من طريق محمّد بن جعفر عن شعبة، به. مثله. زاد أبو عوانة في أوله لفظ: "مُرْه". وزاد مسلم في آخره، قلت لابن عمر: فحسبت بها … فذكر لفظ غندر عنه. (٥) رواه مسلم موصولا في صحيحه، عن محمّد بن المثنى وابن بشار، كلاهما عن محمّد بن = ⦗٥٥٩⦘ = جعفر (غندر)، به. وتقدم تخريجه في الحاشية السابقة. ليس فيه لفظ: "نعم". قال النووي: وقوله: إن عجز واستحمق معناه: أفيرتفع عنه الطّلاق إن عجز واستحمق؟ وهو استفهام إنكار، وتقديره نعم. تحسب، ولا يمتنع احتسابها لعجزه، وحماقته. شرح مسلم ١٠/ ٣٠٨.