٤٩٤٢ - حدثنا إسماعيل بن إسحاق، ويوسف بن يعقوب القاضيين، قالا: حدثنا سليمان بن حرب (١)، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع أنّ ابن عمر كان إذا سُئل عن رجل طلق امرأته وهي حائض. قال:"يراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر. فإذا طهرت طلقها إن شاء. وتلك العدة التي أمر الله ﷿ فأما أنت إن طلقتها واحدة أو اثنتين فقد أمر رسول الله ﷺ أن تراجعها. فإن طلقت ثلاثًا فقد بانت منك امرأتك وعصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك"(٢).
- روى إسماعيل بن علية، عن أيوب، عن نافع أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فسال عمر النبي ﷺ، وذكر الحديث (٣).
(١) الأزدي. (٢) رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق في ح ٧٣٩ (٢/ ١٠٩٤) - ح ٣ - من طريق إسماعيل، عن أيوب عن نافع، أن أبن عمر طلق امرأته وهي حائض. فسأل عمر النبي ﷺ فأمره أن يراجعها. وذكر الحديث. وزاد: "وبانت منك". (٣) وصله مسلم في صحيحه، عن زهير بن حرب عن إسماعيل، به. وتقدم تخريجه في الحاشية السابقة.