٤٩١١ - حدّثنا أبو داود السجستاني (١)، قال: حدّثنا محمّد بن عيسى بن الطباع، قال: حدّثنا عباد بن عباد، عن عاصم، عن معاذة، عن عائشة قالت:"كان النّبيّ ﷺ يستأذنا إذا كان يوم المرأة منا بعد ما
⦗٥٢٩⦘ نزلت ﴿تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ﴾ (٢)، فقالت معاذة: فقلت لها: ما كنت تقولين لرسول الله ﷺ؟ قالت: أقول إن كان ذلك إليّ لم أوثر أحدًا على نفسي" (٣).
(١) رواه في سننه، في النِّكاح، باب في القسم بين النِّساء ن -٢/ ٦٠٢، ح ٢١٣٦ - . (٢) سورة الأحزاب، آية ٥١. (٣) رواه مسلم في صحيحه في الطّلاق، باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقا إِلَّا بالنية ٢/ ١١٠٣ - ح ٢٣ - عن سُريج بن يونس، حدّثنا عباد بن عباد، به. مثله، لكن فيه: "رسول الله ﷺ" في الموضعين. وزاد في الثّاني بعده: "إذا استأذنك" ومن طريق ابن المبارك، عن عاصم، به. ولم يذكر لفظه. والبخاري في صحيحه، في التفسير - ح ٤٧٨٩ - من طريق عبد الله بن عاصم، به. ثمّ قال: تابعه عباد بن عباد وسمع عاصمًا.