٤٨٥١ - حدّثنا علي بن حرب، قال: حدّثنا يونس بن محمّد للمُكتِب (١)،
ح وحدثنا الصغاني، قال: حدّثنا عفان،
ح وحدثنا عمار بن رجاء، قال: حدّثنا سليمان بن حرب، قالوا: حدّثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي الخليل الضبعي، عن عبد الله بن الحارث، عن أم الفضل قالت:"سأل رجل النّبيّ ﷺ قال: تزوجت امرأة وعندي أخرى، وزعمت الأولى أنها أرضعتها رضعة أو رضعتين، فقال النّبيّ ﷺ: لا تُحَرِّم الملاجة والملاجتان".
وهذا لفظ علي بن حرب، وقال عفان وسليمان:"الإملاجة والإملاجتان"(٢). معناه بمثله.
(١) في الأصل: المكثب، والصواب ما أثبته. قال السمعاني: المكتب: بضم الميم وسكون الكاف وكسر التاء المنقوطة باثنتين وفي آخرها الباء المنقوطة بواحدة. نسبة إلى تعليم الخط، ومن يحسن ذلك ويعلم الصبيان الخط والأدب. الأنساب (١٢/ ٤١٠، ٣٩١٨) وهذا هو المؤدب أيضًا، كما في الأنساب (١٢/ ٤٧٣، ٣٩٧٢). والراوي هو: يونس بن محمّد المؤدب، والله أعلم. (٢) رواه مسلم في صحيحه، في الرضاع، باب المصة والمصتان -٢/ ١٠٧٤، ح ١٨ - من طريق المعتمر بن سليمان، عن أيوب، به. نحو لفظ عفان وسليمان.