٤٨١٦ - حدّثنا يوسف بن مَسلَّم، قال: حدّثنا حجاج، قال: حدّثنا اللَّيث، قال: حدثني عقيل، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة قالت:"استأذن علي أفلح أخو أبي القعيس بعد ما أنزل الحجاب، فقلت: والله لا آذن لك حتّى أستأذن رسول الله ﷺ، فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأة أبي القُعيس. قالت: فدخل علي رسول الله ﷺ، فقلت: يا رسول الله، أفلح أخو أبي القعيس استأذن عليّ فأبيت أن آذن له حتّى أستأذنك في ذلك. قال رسول الله ﷺ: ما يمنعك أن تأذنين لعمك؟ قلت: يا رسول الله، إن الرَّجل ليس هو الّذي أرضعني، ولكن أرضعتني امرأته، قال رسول الله ﷺ: ائذني له، فإنّه عمك، تربت يمينك". قال عروة: فلذلك
⦗٤٦٣⦘ كانت عائشة تقول:"يَحْرُمُ من الرضاعة ما يَحْرُمُ من النسب"(١).
قال ابن شهاب:"فنرى ذلك يحرم منه ما يحرم من النسب حيث تصّرف".
(١) رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق-٢/ ١٠٦٩، ح ٥ - من طريق ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب، به. بألفاظ متقاربة. فوائد الاستخراج: ١ - في مسلم "أرضعتني امرأته" وعند أبي عوانة: "أرضعتني امرأة أبي القعيس". ٢ - زيادة لفظ "فإنّه عمك تربت يمينك". وزيادة قوله: قال ابن شهاب: "فيرى ذلك يحرم منه ما يحرم من النسب حيث تصرف".