٤٦٧٦ - حدّثنا أبو داود الحراني، قال: حدّثنا أبو علي الحنفي (١)،
ح وحدثنا عمار بن رجاء، قال: حدّثنا أبو داود (٢)،
ح وحدثنا الصغاني، قال: حدّثنا عبد الوهّاب بن عطاء (٣)، قال: حدّثنا هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كتير، قال: حدثني أبو سلمة، قال: حدّثنا أبو هريرة أنَّ رسول الله ﷺ قال: "لا تنكح الأيم (٤) حتى تُستأمر، ولا تنكح البكر حتّى تستأذن، قيل: يا رسول الله، وما إذنها؟ قال: أن تسكت"(٥).
(١) عبيد الله بن عبد المجيد. (٢) هو سليمان بن داود الطيالسي. (٣) هو الخفاف. (٤) الأيم: الأيم في الأصل الّتي لا زوج لها، بكرا كانت أو ثيبًا، ويريد في الحديث الثيب خاصّة. النهاية ١/ ٨٥. وسيذكر المصنِّف كلام ابن المبرد في ح ٤٦٨٣. (٥) رواه مسلم في صحيحه، في النِّكاح باب استئذان الثيب في النِّكاح بالنطق، والبكر بالسكوت (٢/ ١٠٣٦) ح ٦٤ - من طريق خالد بن الحارث، عن هشام، به. مثله. ورواه من طريق الحجاج بن أبي عثمان، والأوزاعي، وشيبان، ومعمر، ومعاوية كلهم عن يحيى بن أبي كثير. وقال: بمثل معنى حديث هشام وإسناده. واتفق لفظ حديث هشام وشيبان ومعاوية بن سلام في هذا الحديث. = ⦗٣٦٥⦘ = والبخاري في صحيحه، في النِّكاح، باب لا يُنكح الأبُ وغيره البكر والثيب إِلَّا برضاهما - ح ٥١٣٦ - عن معاذ بن فضالة، عن هشام، به. مثله. وفي الحيل، باب في النِّكاح - ح ٦٩٦٨ - عن مسلم عنه، به. وقد ذكر "هشام "مهملًا عند مسلم، ومُيز عند أبي عوانة بذكر نسبته "الدستوائي".