٤٤٧٩ - وحدثنا يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا ابن وهب، أنّ مالكا (١) أخبره،
ح وحدثنا محمَّد بن حَيُّويَه (٢)، أخبرنا مطرف والقعنبي، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر "أنَّ رسول الله ﷺ نهى عن الشغار". والشغار: أن يزوج الرجل ابنته الرجل على أن يزوجه ابنته، وليس بينها صداق (٣).
(١) إمام دار الهجرة. والحديث في الموطأ، في النكاح، باب جامع ما لا يجوز من النكاح - ح ٢٤ - مثله. (٢) هو محمَّد بن يحيى بن موسى. (٣) رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق-٢/ ١٠٣٤، ح ٥٧ - عن يحيى بن يحيى عن مالك، به. = ⦗٢٢١⦘ = والبخاري في صحيحه، في النكاح، باب الشغار- ح ٥١١٢ - عن عبد الله بن يوسف، عنه به. قال الخطيب: تفسير الشغار ليس من كلام النبي ﷺ وإنما هو قول مالك وصل بالمتن المرفوع. اهـ. مختصرًا. قال الحافظ: اختلف الرواة عن مالك فيمن ينسب إليه تفسير الشغار. فالأكثر لم ينسبوه لأحد … ، وقال أبو الوليد الباجي: إنه من جملة الحديث، وعليه يحمل حتى يتبين أنه من قول الراوي وهو نافع. ثم قال: قد تبين ذلك، ولكن لا يلزم من كونه لم يرفعه أن لا يكون في نفس الأمر مرفوعًا، فقد ثبت ذلك من غير روايته -فذكر رواية مسلم المخرج في- ح ٤٤٨٤ - لكن أعقبه بقوله: -وهذا يحتمل أن يكون من كلام عبيد الله بن عمر فيرجع إلى نافع- قلت: وهو الراجح كما بين ذلك أبو عوانة في روايته للحديث، انظر - ح ٤٤٨٣ - ويحتمل أن يكون تلقاه عن أبي الزناد، ويؤيد الاحتمال الثاني وروده في حديث أنس وجابر، وغيرهما أيضًا. اهـ. مختصرًا. فتح الباري ٩/ ١٦٢ - ١٦٣، وانظر المدرج إلى المدرج للسيوطي ح ٢٣.