٤١٣٦ - حدَّثنا محمد بن الخَلِيل المُخَرِّميُّ، حدَّثنا رَوحٌ، ح.
وحدَّثَنَا أبو بَكْرٍ الحِمْيرِيُّ بِفَارِس (١)، حدَّثنا مكّيٌّ، قالا: حدَّثنَا ابن جُريج (٢)، قال: حدَّثَني الحَسَنُ بن مُسْلِمٍ، عن طَاوُس قال: كُنتُ مع ابن عبَّاسٍ إذْ قال زيدُ بن ثابتٍ: تُفْتِي أنْ تَصْدُرَ الحائِضُ قبلَ أنْ يكونَ آخِرَ عَهْدِها بِالبيتِ فقال: "نَعَمْ" فقال: فَلَا تُفْتِ بِذَلِك، فقال له ابنُ عبَّاسٍ:"سَلْ فُلانَةَ الأنْصَارِيَّةَ، هَك أَمَرَهَا بِذَلِكَ رسول الله ﷺ؟ " قالَ: فَرَجَعَ زيدٌ إلى ابنِ عبَّاس وهُو يَضْحَكُ ويقُول: ما أراكَ إلَّا قَدْ صَدَقْتَ (٣).
(١) هو: أحمد بن الحُبَاب بن حمزة بن غَيلان الحِمْيَرِيُّ النسَّابة، أبو بكر البَلخي. (٢) موضع الالتقاء مع مسلم. (٣) أخرجه مسلم في كِتاب الحجِّ -باب وجُوب طواف الوداع وسُقوطه عن الحائض (٢/ ٩٦٣، ح ٣٨١) عن محمد بن حاتِم، عن يحيى بن سعيد، عن ابن جُريج به. من فوائد الاستخراج: • تصريح ابن جُريج بالتحديث، وعند مسلم بصيغة الإخبار. • تساوي عدد رجال الإسنادين، وهذا "مساواة". • مجيئ زيادة صحيحةٍ في لفظِ المصنِّف، وهي قوله: "فقال: "لا تُفْتِ بذلك".