٣٧٧٣ - حدثنا أبو أمية، حدثنا أحمد بن يونس، حدَّثنا زُهير (١)، حدثنا بَيَان (٢)، أن وَبَرَة حدَّثه: سمعتُ عبد الله بن عمر، سأله رجلٌ قال: أطُوفُ بالبيتِ وقد أحرمْتُ بالحج؟ قال: وما يمنعُك؟ قال: رأينا ابْنَ عبَّاس يَنْهَى عن ذلِك، وأنْتَ أعْجَبُ إلينا منه [رأينَاه قدْ فَتَنَتْهُ الدُّنيا، فقالَ:](٣)، وأيُّكُم لَمْ تَفْتِنْهُ الدُّنْيَا "رأيْنَا رسول الله ﷺ أَحْرَم بالحَجِّ، فَطَاف بِالبَيْتِ، وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا والمَرْوَة" فَسُنَّةُ رسول الله ﷺ أحَقُّ من سُنَّة ابن عبَّاس إنْ كُنْتَ صَادِقًا (٤).
(١) ابن معاوية. انظر السنن الكبرى للنسائي في كتاب الحج -باب طواف المفرد (٢/ ٣٩٦). (٢) موضع الالتقاء مع مسلم، انظر تخريج ح/٣٧٧٢. (٣) ما بين المَعْقُوفَيْن سَقَطَ من نُسْخَة (م)، ولا يَسْتَقِيْمُ الكلام بدونه، واستدركتُه من صحيح مسلم (٢/ ٩٠٥). (٤) أخرجه النسائي في السنن الكبرى في كتاب الحج -باب طواف المفرد (٢/ ٣٩٦) عن عبدة، عن سويد بن عمرو، عن زهير به، وانظر تخريج الحديث السابق ح / ٣٧٧٢. = ⦗٣٧٠⦘ = من فوائد الاستخراج: • تصريح زهير بالتحديث عن بيان، بينما رواه جرير عند مسلم بالعنعنة عن بيان. • التصريح باسم "ابن عباس" في الموضعين من الحديث، بينما أبهم اسمه في الموضعين عند مسلم: "ابن فلان".