٣٧٣٦ - حدثنا الصغاني، ويحيى بن سَافِري، قالا: حدثنا مُعلَّى بن مَنْصُور (١)، حدَّثنا ابن أبي زَائِدة (٢)، أخبرنا (ابن) جُريج (٣)،
⦗٣٠٩⦘ عن أَبِي الزُّبير، عن جَابِر قال: أَمَرنا رسول الله ﷺ بعد مَا طُفْنا أنْ نَحِلَّ قال: "فإِذا أردتُّم أَنْ تَنْطَلِقُوا إِلَى مِنَى فَأَهِلُّوا"(٤).
وروى عبد الملِك بن شُعَيب بن اللَّيث، عن أبيه، عن جدِّه، عن عُقَيْل، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة قالتْ:"بعثَ مَعِي رسول الله ﷺ عبد الرحمن بن أبي بكْرٍ، وأمرنِي أَنْ أَعْتَمِر مِنَ التَّنْعِيم مَكَان عُمْرَتي الَّتِي أَدْركنِي الحجُّ ولَمْ أَحْلِل مِنها"(٥).
(١) الرازي، أبو يعلى. (٢) هو: يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ميمون الهَمْداني -مولاهم-، أبو سعيد الكوفي. (٣) ما بين القوسين تصحَّف في نسخة (م) إلى "أبو"، والتَّصويب من إتحاف المهرة = ⦗٣٠٩⦘ = (٣/ ٤٥٠)، وابن جريج هو موضع الالتقاء مع مسلم. (٤) أخرجه مسلم في كتاب الحج -باب بيان وجوه الإحرام. . . (٢/ ٨٨٢، ح ١٣٩) عن محمد بن حاتم، عن يحيى بن سعيد، عن ابن جريج به. من فوائد الاستخراج: في حديث المصنِّف زيادة صحيحةٌ وهي: أمرُ النَّبِيّ ﷺ أصحابَه بالتحلُّل من إحرامهم بعد ما طَافُوا، بينما جاء لفظ مسلم خاليًا من ذلك الأمر والتَّوقِيت. (٥) وصله الإمام مسلم في صحيحه -كتاب الحج -باب بيان وُجُوه الإحرام. . . (٢/ ٨٧٠، ح ١١٢) عن عبد الملك بن شعيب بن الليث به.