٣٦٧١ - حدثنا عُمَر بن شَبَّة، حدثنا غُنْدَر (١)، عن شُعْبَة، عن أبي بِشْر (٢)، عن سعيد بن جُبَيْر، عن ابن عبَّاس، أن رجلًا وقع عن راحلتِه فمات وهو محرم، قال:"فأمرهم النَّبِيّ ﷺ أن يُغَسِّلوه ويُكَفِّنُوه ولا
⦗٢١٢⦘ يُمِسُّوه طِيْبًا، ولا يُغَطُّوا وجْهَهُ، فإنه يُبْعَثُ يوم القيامة مُلَبِّدًا" (٣)(٤).
(١) موضع الالتقاء مع مسلم. (٢) هو جَعْفَر بن أبي وحْشِيَّة إِيَاس اليَشْكُرِي. (٣) مُلّبِّدا: -بضم الميم وفتح اللام وكسر الباء الموحدة- لَبّده: أي جعل فيه شيئًا نحو الصَّمْغ ليجتمع شعره ويَلْزَقَ بعضه ببعض، لئلا يتشعَّثَ (يتفرق) في الإحرام أو يقع فيه القَمْل. انظر: فتح الباري (٣/ ١٦٤، ٤٦٨)، مشارق الأنوار على صحاح الآثار (١/ ٦٩٤). (٤) أخرجه مسلم في كتاب الحج -باب ما يفعل بالمحرم إذا مات (٢/ ٨٦٧، ح ١٠١)، عن محمد بن بشَّار، وأبي بكر بن نافع، كلاهما عن غُنْدَر، عن شعبة به.