٢٩٤٧ - حدّثنا يوسف بن مسلَّم، ومحمد بن إسماعيل بن سالم المكي، قالا: حدّثنا حجاج، عن ابن جريج، قال: أخبرني يحيى بن عبد الله بن محمّد بن صَيْفِي (١)، أنَّ عكرمة بن عبد الرّحمن بن الحارث (٢) أخبره، أنَّ أمَّ سلمة أخبرته "أنَّ النّبيّ ﷺ حلف أن لا يدخل على بعض نسائه شهرًا، فلما مضى تسعة وعشرون يومًا غدا عليهنَّ -أو راح- فقيل (٣) له: إنَّك حلفت يا نبي الله أن لا تدخل علينا (٤) شهرًا؟! قال: "إنَّ الشهر يكون تسعة وعشرين يومًا" (٥).
(١) المكي. وفي نسخة (م): "ضيفي"، والصواب المثبت، كما في الأصل وصحيح مسلم كتب التراجم. (٢) ابن هشام المخزومي المدني. (٣) في (م): "فقال". (٤) في الأصل، و (م): "عليهم"، وضبب عليها في الأصل، والمثبت ما في صحيح مسلم. (٥) أخرجه مسلم (الصّحيح: ٢/ ٧٦٤ ح ١٠٨٥/ ٢٥) من طريق حجاج بن محمّد، والبخاري (الصّحيح مع الفتح: ٤/ ١٤٣) كتاب الصوم -باب قول النبي ﷺ: إذا = ⦗٣٧٣⦘ = رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا - ح ١٩١٠، من طريق أبي عاصم، كلاهما: عن ابن جريج به نحوه.