٢٨٥٨ - حدثنا إسحاق الدَّبري، عن عبد الرزاق (١)، عن معمر، عن إسماعيل بن أمية (٢)، عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سَرْح، عن أبي سعيد الخدري، قال:"كنا نخرج زكاة الفطر على عهد رسول الله ﷺ صاعًا من تمرٍ، صاعًا من شعير، صاعًا من زبيب، حتى كان معاوية وكثرت الحنطة"(٣)، رواه ابن عجلان، عن عياض، وزاد فيه:"أو أقط".
(١) المصنف (٣/ ٣١٧) كتاب العيدين -باب زكاة الفطر- ح ٥٧٨١. (٢) ابن عمرو بن سعيد بن العاص الأموي. (٣) أخرجه مسلم (٢/ ٦٧٩) ح ٩٨٤/ ١٩ من طريق عبد الرزاق به نحوه. ورواية ابن عجلان التي أشار إليها المصنف أخرجها مسلم أيضًا ح ٩٨٤/ ٢١، من طريق عمرو الناقد: حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن ابن عجلان، عن عياض، عن = ⦗٣٠٥⦘ = أبي سعيد، أن معاوية لما جعل نصف الصاع من الحنطة عِدْل صاع من تمر أنكر ذلك أبو سعيد، وقال: "لا أخرج فيها إلا الذي كنت أخرج في عهد رسول الله ﷺ؛ صاعًا من تمر، أو صاعًا من زينب، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من أقط".