٢٨٤٣ - حدثنا الصاغاني (١)، حدثنا أبو النعمان (٢)، حدثنا حماد بن ح
وحدثنا الدبري (٣)، عن عبد الرزاق (٤)، عن معمر (٥)، ح
⦗٢٩٦⦘ وحدثنا أبو المثنى العنبري (٦)، حدثنا محمد بن المنهال (٧)، حدثنا يزيد بن زريع، كلهم: عن أيوب السختياني، عن نافع، عن ابن عمر، قال:"فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر على الذكر والأنثى، والحر والمملوك؛ صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من شعير، فعدل الناس به نصف صاعٍ من برٍّ"(٨).
قال معمر: فعدل الناس بعد مدَّين من قمح (٩).
(١) محمد بن إسحاق. (٢) محمد بن الفضل السدوسي "عارم". (٣) إسحاق بن إبراهيم الصنعاني. (٤) المصنف (٣/ ٣١١). (٥) ابن راشد الأزدي مولاهم البصري. (٦) معاذ بن المثنى بن معاذ بن معاذ بن نصر العنبري. (٧) الضرير البصري، من أثبت الناس في يزيد بن زريع. انظر: تهذيب الكمال (٢٦/ ٥١٢). (٨) أخرجه مسلم ح ٩٨٤/ ١٤ - كما تقدم- من طريق يزيد بن زريع، عن أيوب -هكذا مهملًا-، وقد صرح المصنف في حديثه بأنه السختياني، وساقه من طريق حماد بن زيد -وهو أوثق الناس فيه-، ومن طريق ابن المنهال -وهو من أوثقهم في يزيد-، وهذا من فوائد الاستخراج في هذا الإسناد. انظر: تهذيب الكمال (٢٦/ ٥١٢)، شرح العلل لابن رجب (٢/ ٦٩٩). (٩) قول معمر هو من كلام ابن عمر، كما في رواية مسلم من طريق الليث، عن نافع؛ ح ٩٨٤/ ١٥، وستأتي برقم ٢٨٤٦.