٢٨٠٨ - حدثنا يزيد بن سنان (١)، حدثنا عبد القاهر بن شعيب بن الحَبْحَاب (٢)، حدثنا هشام (٣)، عن حفصة (٤)، عن أم عطية (٥) قالت: أمرنا بأبي وأمي -تعني النبي ﷺ- أن نخرجهنَّ يوم الفطر والنحر؛ العواتق (٦) وذوات الخدور (٧) والحُيَّض، فأما الحُيَّض فيعتزلن المصلى
⦗٢٦٩⦘ ويشهدن الخير ودعوة المسلمين، فقالت: يا رسول الله! أرأيت إحداهنَّ لا يكون لها جِلْباب؟ قال:"تُلْبِسْها أختها من جلبابها".
رواه عيسى بن يونس (٨)، عن هشام: أمرنا النبي ﷺ(٩).
(١) ابن يزيد القزَّاز البصري. (٢) عبد القاهر بن شعيب بن الحَبْحَاب -بمهملتين وموحدتين- أبو سعيد البصري، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال فيه صالح جزرة: "لا بأس به"، كذلك قال الحافظ ابن حجر. انظر: الثقات (٨/ ٣٩٢)، تهذيب التهذيب (٦/ ٣٦٨)، تقريب (٤١٤٢). (٣) ابن حسان الأزدي القُرْدُوسي -بالقاف وضم الدال- البصري. (٤) ابنة سيرين الأنصارية البصرية. (٥) نُسَيبة -بنون، وسين مهملة، وباء موحدة، بالتصغير، وقيل: بفتح النون، وكسر السين -ابنة الحارث- وقيل: كعب- الأنصارية، صحابية مشهورة. الإصابة (٤/ ٤٧٦). (٦) العواتق: جمع عاتقة، وهي الجارية البالغة، وقيل: ما بين أن تبلغ إلى أن تعنس. (٧) وذوات الخدور: الخدور: البيوت، وقيل: الخدر: ستر يكون في ناحية البيت. والجِلباب: بكسر الجيم وسكون اللام وبموحدتين بينهما ألف؛ قيل: هو المقنعة، أو = ⦗٢٦٩⦘ = الخمار، أو أعرض منه، وقيل الإزار، وقيل غير ذلك. انظر: النهاية في غريب الحديث (١/ ٢٨٣)، شرح النووي على مسلم (٦/ ١٧٨٠، ١٧٨)، فتح الباري (١/ ٥٠٥)، (٢/ ٥٤٤). (٨) ابن أبي إسحاق السبيعي. (٩) أخرجه مسلم (الصحيح ٢/ ٦٠٦) كتاب العيدين -باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين- ح ٨٩٠/ ١٢، من طريق عيسى بن يونس، عن هشام، كما ذكر المصنف، والبخاري (الصحيح مع الفتح ٢/ ٥٣٥) كتاب العيدين -باب التكبير أيام منى وإذا غدا من عرفة- ح ٩٧١، من طريق عاصم الأحول، كلاهما: عن حفصة به، نحوه.