٢٣٨٧ - حدّثنا الدَّقِيْقِي (١)، قال: ثنا يزيد بن هارون، ح
وحدثنا الصغاني، قال: ثنا عفان بن مُسْلِمٍ، قالا: أبنا أبو عوانة (٢)، قال: ثنا بُكَيْر بن الأَخْنَس (٣)، عن مجاهد، عن ابن عبّاس، قال:"فرض الله الصّلاة على لسان نبيكم: في الحضر أربعًا، وفي السَّفر ركعتين، وفي الخوف ركعة"(٤).
(١) هو: محمّد بن عبد الملك الواسطي. (٢) هو الوضاح اليشكري، وهو الملتقى هنا، رواه مسلم عن يحيى بن يحيى، وسعيد بن منصور، وأبي الربيع، وقتيبة بن سعيد -جميعا عن أبي عوانة، به، بمثله. كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة المسافرين وقصرها (١/ ٤٧٩) برقم (٦٨٧). (٣) هو السدوسي، ويقال: الليثي، كوفي، "ثقة من الرّابعة"، (ر م د س ق). تهذيب الكمال (٤/ ٢٣٥ - ٢٣٦)، التقريب (ص ١٢٧). (٤) فائدة: قال المزي في "التحفة" (٥/ ٢١٤) -بعد سرد طرق هذا الحديث-: "قال أبو عوانة الإسفرائيني: حكى [يعني] بعضُ أصحابنا قال: قال علي بن حرْب: سمعت سُوَيْد بن عمرو قال: قلت لأبي عوانة: سمعت من بكير بن الأخنس غير حديث ابن عبّاس: "فرض الله الصّلاة؟ " قال: لا".