٢١٣٣ - حدثنا محمد بن يحيى (١)، قال: ثنا حجاج بن المنهال، قال: ثنا أبو عوانة (٢)، عن إسماعيل السُّدِّي، قال: سألتُ أنس بن مالك:
⦗٤٠⦘ كيف أنصرفُ؟ عن يميني أو عن يساري إذا صَلَّيْتُ؟ قال:"أما أنا فرأيت رسول الله ﷺ ينصرفُ عن يمينه".
(١) هو الإمام الذهلي. (٢) هنا موضع الالتقاء، رواه مسلم عن قتيبة بن سعيد، عن أبي عوانة، به، بلفظ "أما أنا فأكثر ما رأيت رسول الله ﷺ ينصرف عن يمينه". كتاب صلاة المسافرين، باب جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال (١/ ٤٩٢) برقم (٧٠٨). وهناك إشكال يرد على لفظ مسلم أشار إليه النووي في شرحه (٥/ ٢٢٠)، والحافظ في الفتح (٢/ ٣٩٤)، فراجعه إن شئت. وأما لفظ البخاري (٨٥٢) ولفظ أبي عوانة هنا فلا تعارض بينه وبين حديث ابن مسعود السابق (٢١٣١). وقد روى الحديث النسائي في "المجتبى" (٣/ ٨١)، عن قتيبة، به، بمثل سياق مسلم، ورواه أحمد في المسند (٣/ ٢٨١) عن عفان، عن أبي عوانة بمثل لفظ المصنف.