١٥٣٦ - حدثني أبو الأحوص صاحبنا، نا أبو عمر الحوضي، نا
⦗٢٥٨⦘ أبو عوانة، عن عاصم بن كليب، حدثني أبو بردة بن أبي موسى قال: كنت عند أبي موسى، فأتى عليّ فقال: نهاني رسول الله ﷺ أن أجعل خاتمي في هذه وهذه -يعني السبابة والوسطى-، ونهاني عن الميثرة والقسيّة (١)(٢).
* رواه ابن إدريس فقال: القسّيّ ثياب مصبغة، يؤتى بها من مصر والشام، وأما المياثر (٣) فشيء كانت تجعله النساء لبعولتهن على الرحل كالقطائف الأرجوان* (٤)(٥).
(١) وفي "ك" "القسيّ". (٢) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- بنحوه عن محمد بن عبد الله بن نمير، وأبي كريب، كلاهما، عن ابن إدريس، عن عاصم بن كليب به. انظر: صحيحه، كتاب اللباس والزينة، باب النهي عن التختم في الوسطى والتي تليها برقم ٦٤، ٣/ ١٦٥٩. (٣) هكذا في صحيح مسلم -رحمه الله تعالى- وفي "الأصل" الماثر وهو خطأ. (٤) القطائف جمع قطيفة، وهو كساء له خمل والأرجوان -بضم الهمزة والجيم- صبغ أحمر. انظر: المصباح المنير ص ٨٤ وص ١٩٤. (٥) ما بين النجمين لم يذكر في "ك"، وقد كتب في "الأصل" على أوله وآخره علامة الضرب هكذا (لا. . . إلى). وانظر الحديث ١٥٣٦ السابق وتخريجه.