١٢٩٨ - حدثَنا أبو أمية، نا أبو نعيم، وعبد الصمد بن حسان (١)، ح
وحدثنا محمد بن حيويه، أنا (٢) أبو نعيم قالا: نا سفيان (٣)، عن عثمان بن حَكِيم (٤)، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة (٥)، عن عثمان بن عفان ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ: "من صلى العشاء في جماعة كان كقيام نصف ليلة، ومن صلى الفجر في جماعة كان كقيام ليلة"(٦).
(١) المروزي، ويقال: المروروذي، أبو يحيى، مات سنة عشر، وقيل: إحدى عشرة ومائتين. قال أبو حاتم: "صالح الحديث صدوق". ودكره ابن حبّان في "الثقات". وقال الإمام البخاريّ "كتبت عنه وهو مقاربٌ". وقال الإمام الذهبيّ: "صدوق إن شاء الله تعالى، يقال: تركه أحمد، ولم يصحّ هذا". انظر: التاريخ الكبير، ٦/ ١٠٥، والجرح والتعديل، ٦/ ٥١، والثقات، ٨/ ٤١٥، والميزان، ٢/ ٦٢٠، والمغني، ٢/ ٣٩٥، واللسان، ٤/ ٢٢. (٢) وفي "ك" و"ط": "حدثنا". (٣) هو الثوري. (٤) أبو سهل الأنصاري المدني، ثم الكوفي. (٥) الأنصاري النجاري القاصّ. (٦) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن زهير بن حرب، عن محمد بن عبد الله الأسدي، وعن محمد بن رافع، عن عبد الرزاق جميعًا، عن سفيان به. انظر: = ⦗٧١⦘ = صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة ١/ ٤٥٤.