١٢٨٥ - حدثنا الصاغاني، نا يحيى بن أبي بكير ومعاوية بن عمرو (١)، قالا: نا زائدة، قال: نا عمرو بن يحيى الأنصاري (٢)، [حدثني محمد بن
⦗٥٨⦘ يحيى بن حبّان] (٣)، عن عمرو بن سليم بن خَلْدة (٤) الأنصاري، عن أبي قتادة صاحب النبي ﷺ قال: دخلت المسجد ورسول الله ﷺ جالس بين ظهراني الناس فجلست، فقال رسول الله ﷺ:"ما منعك أن تركع ركعتين قبل أن تجلس"؟ فقلت: يا رسول الله رأيتك جالسًا، والناس جلوس، قال:"فإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين". قال معاوية في حديثه: حدثنا. وقال يحيى بن أبي بكير: عن (٥).
(١) هو معاوية بن عمرو بن المهلّب الأزدي. (٢) هو عمرو بن يحيى بن عُمارة الأنصاري المازني المدني، مات سنة ١٤٠ هـ، ع وثقه = ⦗٥٨⦘ = الجمهور، وقال الدارمي عن ابن معين: صويلح وليس بالقوي، وقد بين ابن أبي مريم سبب تضعيف ابن معين له حيث قال: قال ابن معين: ثقة إلا أنَّه اختلف عليه في حديثين: حديث "الأرض كلها مسجد"، وحديث "كان يسلّم عن يمينه". قال الحافظ ابن حجر: لم يخرج له البخاري واحدًا منهما. اهـ. وكذلك مسلم، وقد احتج به الجماعة. انظر: تاريخ الدارمي ص ١٣٨، وتهذيب الكمال ٢٢/ ٢٩٥، والتهذيب ٨/ ١٠٠، وهدي الساري ٤٣٢. (٣) ما بين القوسين سقط من جميع النسخ وقد أثبته من "صحيح مسلم" ورجاله لابن منجويه، وحبَّان -بفتح الحاء المهملة- انظر: رجال صحيح مسلم ٢/ ٨١، وتوضيح المشتبه ٢/ ١٦٢. (٤) خلدة -بفتح الخاء المعجمة وسكون اللام وفتح الدال المهملة تليها هاء- انظر: توضيح المشتبه ٣/ ٤٣٨، والتقريب ص ٤٢٢. (٥) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن حسين بن عليّ، عن زائدة به. انظر: صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب تحية المسجد بركعتين، وكراهة الجلوس قبل صلاتهما، وأنّها مشروعة في جميع الأوقات، برقم ٧٠، ١/ ٤٩٥.