١١٧٦ - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ ومحمد بن علي بن داود (١)، قالا: نا عفان بن مسلم، قال: نا وهيب، نا عبد الله بن طاوس،
⦗٣٧٧⦘ عن أبيه، عن عائشة ﵂ أنّها قالت: أوهم (٢) عمر ﵁ إنّما نهى رسول الله ﷺ أن يُتحَرَّى بالصلاة طلوعُ الشمس وغروبُها (٣).
(١) هو محمد بن علي بن داود بن عبد الله البغدادي ويعرف بابن أخت غزال -مخففًا- مات سنة ٢٦٤ هـ .. قال أبو سعيد بن يونس: كان يحفظ الحديث ويفهم … وكان ثقة حسن الحديث. اهـ. وساق له الخطيب حديثًا غريبًا في تاريخه. انظر: تاريخ بغداد ٣/ ٥٩، وتذكرة الحفاظ ٢/ ٦٥٩، والسير ١٣/ ٣٣٨، وتوضيح المشتبه ٦/ ٤١٨، وتبصير المنتبه ٣/ ١٠٤٢. (٢) هكذا في جميع النسخ، يقال أوهم إذا وقع في الوهم. وفي صحيح مسلم: "وَهِم" يقال: وهم في الشيء كوجل أي غلط فيه وسها. انظر: القاموس المحيط ص ١٠٥٣، والمعجم الوسيط ٢/ ١٠٦٠. (٣) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن محمد بن حاتم، عن بهز عن وهيب به. انظر: صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها برقم ٢٩٥، ١/ ٥٧١.