١٠٠٣ - حدثنا أبو داود السجزي، نا حميد بن مَسْعَدَة، نا إسماعيل بن إبراهيم (١)، نا خالد عن أبي قلابة، عن أنس بن مالك ﵁ قال: أُمِرَ بلال ﵁ أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة.
قال إسماعيل: فحدثت به أيوب فقال: إلا الإقامة (٢)(٣).
(١) هو ابن عليّة. (٢) يعني: قد قامت الصلاة. وقوله: "إلا الإقامة" هذا متصل بالحديث وليس مدرجًا كما ادعاه ابن منده، وقد رواه عبد الرزاق ومن طريقه المصنف في الحديث التالي، متصلًا بالخبر مفسرًا … وقد نبه عليه الحافظ ابن حجر ﵀ انظر: الفتح ٢/ ٨٣. (٣) وقد أخرجه مسلم ﵀ انظر: الحديث (٩٩٨) السابق. وهو في سنن = ⦗٢١٦⦘ = أبي داود، كتاب الطهارة، باب في الإقامة برقم ٥٠٩، ١/ ٣٥٠.