٦١٨ - حَدثنا الربيعُ بن سليمان (١)، حدثنا الشافعي (٢)، أخبرنا سفيان، عن الزهريّ، عن عبيد الله بن عبد الله (٣)، عَن ابن عباس أنّ النبي ﷺ مَرَّ بشاةٍ لميمونةَ ميتةٍ، قال (٤) النبيُّ ﷺ: "ما على أهلِ هَذه لو أَخَذُوا إِهَابَها فَدَبَغُوهُ فانْتَفَعُوا به (٥) "، قالوا: يا رسول الله إنها ميتةٌ، قال:"إنما حَرُمَ أَكْلُها"(٦).
(١) قوله: "ابن سليمان" ليس في (ط) و (ك). (٢) الحديث في مسنده (ص: ١٠)، وسفيان هو: ابن عيينة. (٣) ابن عتبة بن مسعود الهذلي. (٤) في (ط) و (ك): "فقال". (٥) قوله: "فانتفعوا به" سقط من (م). (٦) أخرجه مسلم في كتاب الحيض -باب طهارة جلود الميتة بالدباغ (١/ ٢٧٦ ح ١٠٠) عن يحيى بن يحيى، وأبي بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وابن أبي عمر. وأخرجه النسائي في سننه -كتاب الفرع والعتيرة- باب جلود الميتة (٧/ ١٧١) عن قتيبة بن سعيد كلهم عن ابن عيينة عن الزهريّ به. فائدة الاستخراج: أخرجه مسلم في كتاب الحيض، وأخرجه المصنِّف في كتاب الطهارة ومناسبته فيها أظهر.