٨٥٥٨ - حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا الحسن (١)، وأبو جعفر (٢)، قالا: حدثنا زهير (٣)، عن أبي الزبير، عن جابر قال: كان ينبذ لرسول الله ﷺ في سقاء، فإن لم يجدوا سقاء نبذوا له في تَوْرٍ (٤) من [حِجَارة](٥).
قال بعض القوم لأبي الزبير -وأنا (٦) أسمع- أمن
⦗٢٦٦⦘ بِرَام (٧)؟ قال: من بِرَام (٨).
(١) هو: ابن محمد بن أعين. (٢) هو: عبد الله بن محمد النفيلي. (٣) ملتقى الإسناد مع مسلم في زهير بن معاوية. (٤) التور: إناء من صُفر أو حجارة والجمع أُتْوار. انظر: المجموع المغيث (١/ ٢٤٦)، النهاية (١/ ١٩٩). (٥) في الأصل "فجارة" وضبب عليها وكتب في الحاشية: "كذا بالأصل، والمعروف حجارة"، وفي (ك) "الحجارة". (٦) نهاية (ل ٧/ ٢٨/ ب). (٧) برام -بكسر الباء- حجارة تصنع منها القدور. انظر: مشارق الأنوار (١/ ٨٥)، مجمع بحار الأنوار (١/ ١٧٧). (٨) أخرجه مسلم، كتاب الأشربة، باب النهي عن الانتباذ في المزفت (٣/ ١٥٨٤) حديث رقم (٦٢).