٨٥٣١ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا روحٌ، قال: حدثنا بسطام بن مسلم (١)، قال: سمعت أبا جمرة (٢)، يقول: سمعت ابن عباس، يقول: إنَّ وفد عبد القيس (٣) أتوا النبيّ ﷺ فقالوا: يا رسول الله إنّ بيننا وبينك كفار مضر، وإنَّا لا نستطيع أن نأتيك كما شئنا، فأخبرنا ماذا يحل لنا مما يحرم
⦗٢٤٧⦘ علينا. فقال:"آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: أن تقيموا الصلاة، وتؤتوا الزكاة، وتصوموا رمضان، وتعطوا الخمس من المغانم (٤)، وأنهاكم عن الدباء، والحَنْتَم، والنقير، والمزفت"(٥).
(١) ابن نمير العَوْدي -بفتح العين المهملة، وسكون الواو، وفي آخرها الدال المهملة، الأنساب (٤/ ٢٥٦) - البصري. وثقه ابن معين، وأبو زرعة، وقال الإمام أحمد: "ليس به بأس، صالح الحديث"، وقال أبو حاتم: "لا بأس به صالح"، وقال النسائي: "ليس به بأس"، وقال الحافظ ابن حجر: "ثقة". انظر: العلل ومعرفة الرجال -رواية عبد الله- (١/ ٥٤٥)، الجرح والتعديل (٢/ ٤١٣ - ٤١٤)، تهذيب الكمال (٤/ ٧٨)، التقريب (ص ١٦٧). (٢) الملتقى في أبي جمرة نصر بن عمران بن عصام الضبعي. (٣) نهاية (ل ٧/ ٢٥/ ب). (٤) المغانم: ما أصيب من أموال أهل الحرب، بإيجاف خيل وركاب. النهاية (٣/ ٣٨٩) ومجمع بحار الأنوار (٤/ ٧٢). (٥) أخرجه مسلم كتاب الإيمان، باب الأمر بالايمان بالله تعالى ورسوله (١/ ٤٦) حديث رقم (٢٣)، وأخرجه أيضًا مختصرًا في كتاب الأشربة، باب النهي عن الانتباذ في المزفت، (٣/ ١٥٧٩) حديث رقم (٣٩). وأخرجه البخاري في كتاب الإيمان، باب أداء الخمس من المغانم، حديث رقم (٥٣) انظر: الفتح (١/ ١٧٦).