٨٤٩٥ - ز- حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا شعبة، عن عبد الخالق الشيباني، عن سعيد بن المسيب، عن ابن عمر: أنّ النبيّ ﷺ كان ينبذ له في السقاء (١).
(١) هذا الحديث -بهذا اللفظ- من الزوائد، وقد أخرج مسلم حديث ابن عمر من طرق عنه ليس فيها هذا اللفظ. وأقرب الألفاظ -التي أخرجها- لدلالة هذا الحديث ما أخرجه في كتاب الأشربة، باب النهي عن الانتباذ في المزفت (٣/ ١٥٨٢)، حديث رقم (٥٥) من طريق عقبة بن حريث عن ابن عمر، وفي آخره: "انتبذوا بالأسقية"، وما أخرجه في نفس الباب (٣/ ١٥٨٣) حديث رقم (٥٧) من طريق شعبة، عن عمرو بن مرة، عن = ⦗٢٣٠⦘ = زاذان، عن ابن عمر، وفي آخره: "وأمر أن ينبذ في الأسقية". وأخرج الحديث من طريق عبد الخالق بن سلمة عن سعيد عن ابن عمر، وهو نفس طريق أبي عوانة هنا، لكن لفظ مسلم لم يذكر فيه: "كان ينبذ له في السِّقاء"، وإنما فيه: "نهى عن الدباء والنقير والحنتم"، والحافظ ابن حجر في الإتحاف (٨/ ٤٦٠) ذكر سند أبي عوانة هنا تحت طرق حديث "نهى وفد عبد القيس عن الدباء … " ولم يشر لاختلاف اللفظ، ولم أجد هذا اللفظ -الذي ذكره أبو عوانة- عن ابن عمر، وسند أبي عوانة صحيح. وقد أخرج مسلم هذا اللفظ: "كان ينبذ له في سقاء" من حديث ابن عباس في كتاب الأشربة، باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد (٣/ ١٥٨٩) حديث رقم (٨٠).