٨٤٢٩ - حدثنا (١) يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب (٢)، أخبرني (٣) مالك بن أنس، وغيره، عن زيد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن وَعْلة السبئي (٤) -من أهل مصر- أنّه سأل ابن (٥) عباس عن ماء (٦) يعصر من العنب. فقال ابن عباس: إن رجلا أهدى رسول الله ﷺ راوية خمر، فقال له رسول الله ﷺ:"هل علمت أن الله ﷿ حرمها" قال:
⦗١٩١⦘ لا، فسارَّ إنسانًا (٧) عنده فقال له رسول الله ﷺ(٨): "بِمَ ساررته"؟ قال: أمرته أن يبيعها. قال:"إنّ الذي حرم شربها حرم بيعها".
قال: ففتح له المزَادتين (٩) حتى ذهب ما فيهما (١٠).
(١) في (ك) "أخبرنا". (٢) ابن وهب ملتقى إسناد المصنف مع مسلم. (٣) في (ل) و (م): "حدثني". (٤) السَّبَئي: بفتح السين المهملة والباء المنقوطة من تحتها بواحدة، وفتحها، نسبة إلى سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان. انظر: الأنساب (٣/ ٢٠٩ - ٢١٠). (٥) نهاية (ل ٧/ ١٤/ أ). (٦) في (ل)، و (م): "عمَّا". (٧) في الأصل: "إنسانٌ"، والتصويب من (ل). (٨) نهاية (ك ٤/ ٢٢٨/ أ). (٩) تثنية مزادة وهي: الظرف الذي يُحمل فيه الماء، كالراوية، والقربة. النهاية (٤/ ٣٢٤). (١٠) أخرجه مسلم كتاب المساقاة، باب تحريم بيع الخمر (٣/ ١٢٠٦) حديث رقم (٦٨).