(باب: وجوب القراءة للإمام والمأموم) في الصلوات كلِّها، في الحضر والسفر، (وما يجهر فيها وما يخافت) أي: وباب الصلاة التي يجهر ويسر فيها.
(موسى) أي: ابن إسماعيل. (أبو عوانة) اسمه: الوضاح بتشديد الضاد المعجمة ابن عبد الله اليشكري.
(شكا أهل الكوفة)(٢) أي: بعضهم وسميت كوفة؛ لاستدارتها من
(١) قال ابن جماعة في "مناسبات تراجم البخاري" ص ٤٩ - ٥٠: أما وجه الدلالة من حديث عبادة وأبي هريرة فظاهر لعموم قوله في حديث عبادة: "لا صلاة لمن لم يقرأ" وهذا عام في كل مصلٍ فدخل فيه الإمام والمأموم والحاضر والمسافر والحاقن والخافت، ولقوله: في حديث أبي هريرة: "ثم اقرأ ما تيسر" مع قوله أمر للواحد أمره للجماعة وأما حديث سعيد فوجه مطابقة الترجمة: أن الرقود عبارة عن القيام إلى أن ينقضي القراءة الطويلة والحذف عبارة عن تخفيف القرآن فدل ذلك على قراءة الفاتحة والسورة في الأوليين والاقتصار على الفاتحة في الأخريين. (٢) الكوفة: هي أمصار العراق، وسميت بذلك؛ لاستدارتها أخذًا من قول العرب رأيت كُوفانًا وكَوْفانًا. انظر: "معجم البلدان" ٤/ ٤٩٠.