وجه الدلالة: أن مصارف الزكاة محصورة في الأصناف المذكورة، واستثمار الزكاة يخرج بها عن تلك الأصناف، ويخالف مقتضى الحصر (٥).
ونوقش: بأن استثمار أموال الزكاة من قِبَلِ الإمام أو مَن ينيبه اجتهادٌ في كيفيّة
(١) ينظر: أبحاث وأعمال الندوة الثالثة لقضايا الزكاة المعاصرة (الدكتور وهبة الزحيلي): (ص ٨٢). (٢) ينظر: بحث (آثار الزكاة في الأفراد والمجتمعات) ضمن أبحاث وأعمال مؤتمر الزكاة الأول المنعقد في الكويت: ص ٤٥، وانظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي (الدكتور يوسف القرضاوي): ع ٣ ج ١. (٣) ممن يرى هذا القول: الدكتور محمد عثمان شبير، في بحثه (استثمار أموال الزكاة (٢/ ٥٣٠ ضمن أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة، والدكتور خالد عبد الرزاق العاني في بحثه (مصارف الزكاة وتمليكها: (ص ٥٤١)، والدكتور محمد عبد اللطيف الفرفور، والدكتور حسن عبد الله الأمين، والدكتور عبد العزيز الخياط. انظر أبحاثهم في مجلة مجمع الفقه الإسلامي: (ع ٣ ج ١، ٣٥٨، ٣٦٦، ٣٧١)، والدكتور صالح الفوزان في استثمار أموال الزكاة (ص ١٤٧). (٤) سورة التوبة (٦٠). (٥) بحث الدكتور حسن الأمين في مجلة مجمع الفقه ع ٣ ج ١، واستثمار أموال الزكاة للفوزان (ص ١٣٦).