لم أجد مَن نصّ على هذه المسألة من الفقهاء المتقدمين، وإنما استجد بحثها لدى بعض فقهاء العصر، وقد اختلفوا فيها على قولين:
[القول الأول]
يجوز الصرف من سهم المؤلفة قلوبهم للقيام بحملات دعائية؛ لتحسين صورة الإسلام والمسلمين (١).
القول الثاني: لا يجوز ذلك (٢).
[أدلة القولين]
[دليل القول الأول]
أن في ذلك نصرةً للإسلام وتقويةً له، وذلك من معاني تأليف القلوب على الإسلام التي يُشرع الصرف لها (٣).
[دليل القول الثاني]
١ - أنَّ القيام بتلك الحملات الدعائية لتحسين صورة الإسلام التي شوهها المغرضون لا يتحقق فيها شرط صرف الزكاة للمؤلفة قلوبهم، وهو التّمليك.
٢ - أنَّ صرف الزكاة لنصرة الإسلام تكون من مصرف زكوي آخر، وهو مصرف
= صحيح ورواته على رواة الصحيحين غير حماد بن سلمة وقد أخرج له مسلم. وقد صحح الحديث ابن حزم في الأحكام ١/ ٢٩ حيث قال: "هذا الحديث في غاية الصحة" كما صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير ١/ ٥٤١ برقم (٥٤٠١). (١) ينظر: أبحاث الندوة الثالثة لقضايا الزكاة المعاصرة؛ مصرف المؤلفة قلوبهم، بحث الدكتور وهبة الزحيلي (ص ١٧٧). (٢) ينظر: أبحاث الندوة الثالثة لقضايا الزكاة المعاصرة؛ مناقشة للدكتور حسين حامد (ص ١٨٢)، والدكتور نعيم ياسين (ص ١٧٨)، والشيخ ابن منيع (ص ١٩٧). (٣) ينظر: أبحاث الندوة الثالثة لقضايا الزكاة المعاصرة؛ مصرف المؤلفة قلوبهم، بحث الدكتور وهبة الزحيلي (ص ١٧٧).