والدكتور عبد الرحمن الحلو، (١) والدكتور رفيق المصري (٢).
[الأدلة]
أدلة القول الأول:
١ - الزكاة لا تجب إلا فيما يملكه المسلم، والمال الحرام غير مملوك لمن هو بيده، فيجب التخلص منه (٣).
ونوقش: بأن المال المحرم لا ينافي الملك إلا إذا كان محرما لذاته، فأما المحرم لوصفه المقبوض بعقد فاسد فيملكه حائزه بالعقد عليه (٤).
٢ - أن المال الحرام خبيث، ولا يقبل الله إلا الطيب، كما صح ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في قوله:"إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا"(٥).
أدلة القول الثاني:
١ - أنه لو أعفيت الأموال المحرمة من الزكاة لأقبل الناس عليها (٦).
ونوقش: بأننا لا نقول بإعفائها من الزكاة مع جواز أخذ تلك الأموال، بل يجب عليه التخلص منها كلها، ولا يكفي إخراج قدر الزكاة منها، ثم إن المطالبة
= ملة الإسلام فإن تجاوزه وتعديه لا يعفيه من القيام بالفرائض الأخرى، وعليه إئم تجاوزه وتقصيره وتعديه، فهو مؤمن بإيمانه فاسق بعصيانه". انظر: بحوث في الاقتصاد الإسلامي (ص ٣٦). (١) ينظر: أبحاث وأعمال الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة (ص ٢١٢). (٢) ينظر: بحوث في الزكاة (ص ١٥٦). (٣) ينظر: المجموع ٩/ ٤١٣. (٤) ينظر: بحوث في الاقتصاد الإسلامي (ص ٣٦). (٥) رواه البخاري في كتاب الزكاة، باب الصدقة من كسب طيب، برقم: (١٣٢١). (٦) ينظر: التطبيق المعاصر للزكاة (ص ١٢٢)، أبحاث الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة (ص ٢١٢)، تعقيب الدكتور الحلو.